15سأذ 12 رمضان 1422هـ - 28 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: لَيْسَ لِلمَرْأَة أن تذهب إلى أَيِّ مَكَان من الأَمْكِنَة إلا مع مَحْرَمِها أو مع زَوْجِها، أمَّا جَوَازُ الذّهاب مع الزَّوج فأَمْرُه واضح لا يَحتاج إلى دليل، وأما مع المَحْرَم فلِمَا ثَبَت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما النَّهي عن الذهاب مع غير المَحَارِم والزَّوْج فالدَّليل عليه مَا ثَبَت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنَّه لا يَحِلُّ لامْرَأَة تُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن تُسَافِر إلا مع ذي مَحْرَم، فإذا كانت المسافة بَعيدَة فلا يَجوز لَها أن تسافر إلا مع ذي مَحْرَم، وقد جَاءَ في بَعْضِ الرِّوَايَات التَّنْصِيص عَلَى أنَّه لا يَجُوز لَهَا أن تُسَافِر مَسِيرَة ثلاثة أيام إلا مَع ذِي(1) مَحْرَم، وفي بعضها: يومَيْن، وفي بعضها: يَوم ولَيْلَة، وفي بعضها أنَّه لا يَجوز لَها أن تُسافِر بَرِيدا، وفي بعضها وَرَدَ النهي من غير أن يُقَيَّدَ بِقَيْدٍ، ولا شك أنَّه يُقَدَّمُ في مِثْل هذه القضية المُطْلَق، لأنَّ العلَّة التي تُوجَد في اليومين وتُوجَد في الثلاثة توجد-أيضا-في اليوم واللَّيْلَة وتُوجَد في اليوم فقط وتُوجَد حَتَّى في مَسَافَة إذا لَم تكن تلك المسَافَة بَعِيدَة(2) ، وإنَّمَا يُتَرَخَّص في الذّهَاب ..