سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 12 رمضان 1422هـ - 28 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

وأريد أن أُنَبِّه على مسألة مهمَّة وهي أنَّ كثيرا مِنَ النِّسَاء يَذْهَبْنَ إلى الحج أو العمرة مِن غير أن يُصَاحِبَهُنّ مَحْرَم(1) أو زَوْج ولا شَكَّ أنَّ ذلك لا يصِحّ .. نعم رخَّصَ بعض العلماء في ذلك لأداء الفريضة-أي لِحَجَّة الفريضة-بشَرْطِ أن يكون هنالك رجال مِن الثقَاة ومعهم نساء مِن مَحَارِمِهم، أمَّا أن تذهب امرأة مع رجل أجنَبِي ولا يوجد لَها مَحْرَم أو هذا الرجل ليس مِن أهل الصلاح أو ليست مَعَهُ إلا امرأة أو امرأتان أو ما شابه ذلك مِمَّن يُمكن أن يقع بينهم التَّوَاطُؤ وتقع هنالك معصية مِن معاصي الله-تبارك وتعالى-فهذا مِمَّا لَم يقل به أحدٌ مِن العلماء، وكذلك بالنسبة إلى حج النافلة فلا ينبغي أن يُترخَّصَ فيه، فهذه الأمور ينبغي أن يُتَنَبَّهَ إليها.

والإنسان إذا كان يريد أن يقوم بالإتيان بطاعة مِن طاعات الله تبارك وتعالى .. أن يأتي بفريضة مِنْ فرائض الله أو بسُنَّة مِن السُّنَن التي ثبتت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإنَّه ينبغي له أن يأتي بِهَا على الوجه الصحيح، وألاّ يذهب إلى تأدية الحج-سواء كان فريضة أو نافِلَة-وهو عَاصٍ لله تبارك وتعالى .. مُخالِف لأمره ولأمر رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، فعلى النساء ألاّ يذهبن إلا مع مَحارمهنّ أو مع أزواجهنّ، وعلى الرجال أن يتعاونوا مع مَحَارِمِهم وأن يُرافقُوهُنّ لتأدية ما وَجَبَ عليهنّ، أما أن تذهب المرأة مع غير مَحْرَم فهذا مِمَّا ينبغي أن يُتَشَدَّد فِيه؛ والله-تعالى-أعلم.

س7: رجل صلى ركعتي الشفع وأجّل ركعة الوتر إلى وقت آخر، هل يصح له ذلك ؟

ج: هو ينبغي له أن يأتي بما يريد أن يأتي به من السنن وبعد ذلك فإنّ له أن يؤخّر الوتر، وله أن يأتي بالوتر ركعة أو أكثر بشرط أن يكون وترا .. أي يأتي بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو ما شابه ذلك فهذا أمر لا مانع منه؛ والله-تعالى-أعلم.

(1) -الشريط السمعي انقطع إلى هنا.

٣٥٥ / ٧٬٩٢٠