سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 12 رمضان 1422هـ - 28 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: الأحسن له أن يكرّر النية بل يمكن أن يقال بأنّ ذلك لابد منه، لأنّ الإمام في كثير من الأحيان بعد الركعة العاشرة يتأخّر ويتقدّم شخص آخر وذلك يدل على أنه لم ينو أن يصلي الأربع معا، وكذلك شاهدناهم في الحرم-مثلا-يصلون على الميت بعد الركعة الثانية أو بعد الركعة السادسة أو بعد الركعة العاشرة وما شابه ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنّ الإمام ينوي أن يأتي بركعتين، ولكن هذه النية هي نية قلبية، وليست بنية لفظية، فالنية اللفظية مما لا ينبغي الاشتغال به، وكثير من الناس(1) يشتغلون بهذه النيات فيفوّتون بعضا من قراءة الفاتحة وهذا شغل لا ينبغي للإنسان أن يشتغل به، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إذا رجع الإنسان إلى معنى النية فإنّ النية ليس معناها أن يأتي الإنسان بهذه الألفاظ، وإنما معنى ذلك أن يقصد أن يأتي بالفعل الفلاني سواء كان صلاة أو صياما أو زكاة أو ما شابه ذلك، فإذا سلّم الإنسان من الركعة الثانية أو من الركعة السادسة أو من العاشرة وقام لاشك أنه عندما قام ماذا يريد ؟ قام يريد أن يأتي بركعتين فهذه هي النية المعتبرة، فالنيات في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام بعكس ما يتصورها كثير من الناس وأنها صعبة وما شابه ذلك، فهي يسيرة كما بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم والأمر كذلك؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: إذا أراد الرجل أن يصلي بزوجته في البيت، فهل له أن يصلي بها الفرض ؟ وإذا كان له ذلك، أين تكون في اليسار أم في اليمين ؟

(1) -الجملة المسطرة ممحاة مِن الشريط.

٣٥٨ / ٧٬٩٢٠