سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: على هؤلاءِ أن يَتَّقُوا الله-تبارك وتعالى-في جَمِيعِ أَوقاتِهم .. في شهْر رمضان وفي غيْر رمضان، فإنَّ الله فَرَضَ عليْنا العِبادات المتنوِّعة ولَم يَحصُرها في وقتٍ مُعيَّن ومِن بيْنِ هذه الفرائِض التي شَدَّدَ فِيها الحقُّ - سبحانه وتعالى - وشَدَّدَ فِيها النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وإقامة هذه الصلاة في الجماعات، فلابُد مِن المُحافَظة على الصلَوات في الجماعات حتى تَتِمَّ المحافَظة عليها كما أَمَرَ الله - سبحانه وتعالى - ، فإنَّ مَن لَم يُحافِظ على الصلَوات في الجماعات لَم يُحافِظ على الصلاةِ حَقَّ المحافَظة، لِلأدِلّةِ الكثِيرَة التي تَدُلُّ على ذلك، مِنها إشاراتٌ مِن الكتابِ العزِيز، ومِنها نُصوصٌ صَرِيحة في الحدِيثِ النبَوِي على صاحبِه أفضَلُ الصلاةِ والسلام، وهذه الصلاة لَم تُشرَع في شهْر رَمضان فقَط بَل شُرِعَتْ في جَمِيعِ الأوقات، والإنسان عليه أنْ يَكتَسِب مِن رمضان المبارَك ومِن الصيام زَادَ التقْوى، وزَادُ التقْوى يَتَنَافَى مع تَضيِيعِه لِلصلاة وتَقصِيرِه في المُحافظَةِ على الجماعات، وما قيمةُ هذا الصيام إن كان لا يَتَزَوَّدُ الإنسانُ مِنه تقْوى الله-تبارك وتعالى-في سَائِرِ عَامِه ؟! فإنَّ الصيامَ-كما قلنا-مَدرَسَةٌ يُرَوِّضُ فِيها الإنسانُ نَفسَه على صُنوفِ الطاعات وأنواعِ العِبادات، فلا يَنبغِي أن يُفَرِّطَ في هذه المكاسِب بعدَ أن يَتجاوَزَ الشهْرَ الكرِيم.

س18: إذا دَخَلَتْ ذُبابَة في حلقِ الصائِم وإذا دَخَلَ في حَلْقِه حَجَرٌ، فما الحُكم ؟

ج: أما إن تَعَمَّدَ ذلك فأَكْلُ غيْر المطعُوم كأَكْلِ المطعُوم، وإن لَم يَتَعَمَّد ذلِك بِحيثُ دَخَلَتْ هذه الذُّبَابَة مِن غيْرِ قَصْد وإنَّما غَلَبَتْه ولَم يَسْتَطِعْ أن يَدفَعَها عن نفسِه فهو مَعذُورٌ عندَ الله - سبحانه وتعالى - .

س19: هل يُمكِن أنْ نُعطِيَ الزكاة مَن يَعصِي الله تعالى ؟ كأن يُدَخِّن مثلا.

٣٦ / ٧٬٩٢٠