سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 13 رمضان 1422هـ - 29 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: لَم يأتِ حديث ثَابت صَحيح يدُلُّ على مشروعية ذلك ولكن إذا كان ذلك في سُجودٍ خارج الصلاة .. فكان الإنسان يَدْعُو في سُجُوده وأتى بالصلاة على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فلا شيء عليه، وكذلك إذا كان في سجود النَّفل فذلك-أيضا-مِمَّا لا مانع مِنه وإن كنت لَم أجد حديثا يدُل على مشروعية ذلك في سجود النفل، أمَّا في الفرائض فلا إذ إنَّ هذا لَم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنَّ كثيرا مِن الأدعِيَة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. كثيرٌ منها فِي النوافِل وبعضُها وإن كان جاء على أنَّه في الفرائض فإنَّ العلماء قد اختلفوا في ذلك هل هو بَاقٍ أم أنَّه مَنْسُوخ ؟ .. ولا شكَّ أنَّ من صلى ولَم يأت في سجوده في الصلاة-أي في صلاة الفريضة-إلا بالمُتَّفَق عليه فإنَّ ذلك أولى لأن صَلاتَه صحيحة باتفاق العلماء بِخلاف من أتى في صلاته ببعض الألفاظ التي اختَلَف العلماء في الإتيان بِها في الصلاة مع احتمال نسخها أو نسخ بعضها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل هناك فَرق بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في السجود في الفرض وفي النافلة ؟

٣٧٣ / ٧٬٩٢٠