سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

هذا ما يُمْكِن أن يُقَال في هذه القضية، ولكنَّنِي أقول: إنَّ مَن وقع منه ذلك فعليه أن يتوب إلى ربِّه وأن يقضي ذلك اليوم وبعض العلماء يَدْرَأُ عنه الكفَّارة نظرا لِجَهلِه هذا، على أنَّ بعض العلماء قد قال: لا تَجب الكفارة إلا بالجماع، فنظرا لِوُجُود هذه الشبهة في هذا الحديث ونظرا للخلاف المشهور في وُجوب الكفارة في غير الجماع تُدْرَأُ الكفارة(1) عمَّن وقع منه ذلك في حالة الأذان، هذا وقد اختلف العلماء:

منهم من قال: يُباح لِمن كان ذلك في يده.

وبعضهم أباحه حتى لِمَن كان الأكل أو الشرب أمَامه.

ولكن لا يَخفَى أن كُل واحد من الرأيَيْن باطل لا يصِح وأنَّ القول الصحيح هو ما دلَّت عليه الآية القرآنية والسنَّة الصحيحة الثابتة، على أنَّ مَن ذهب إلى الجواز قِلَّة قليلة لا يُعْبَأُ بِقولِهِم؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: ما قولكم فيمن مَات وعليه صيام .. هل يُقضَى عنه ؟

(1) - قال الشيخ: " الشُّبهة " بدلا من " الكفارة "، ويبدو أنَّه سبق لسان.

٣٨٧ / ٧٬٩٢٠