سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

مثلا لو مات في رمضان أو أنَّه مات بعد ذلك ولكنه لَم يُشْفَ مِن مرضه ذاك حتى يقوم بالقضاء فهذا لا يُؤْمَرُون بالقضاء عنه، اللهم إلا إذا كان ذلك الشخص مريضا مَرَضا لا يُرْجَى له الشفاء منه فإنَّهم يُطْعِمُون عنه.

والخلاصة أنَّ من مات وعليه صوم إذا تَمكن من أن يقضي وفرَّطَ فيه فعلى وليِّه أن يصوم عنه، وأمَّا إذا مات ولَم يتمكن مِن القضاء وكان مرضه ذلك يُمكن منه الشِّفَاء فإنَّه لا يُؤمَر الولي لا بالقضاء ولا بإطعام .. هذا هو القول الصحيح، وأمَّا إذا كان ذلك المتوفَّى مريضا بِمرض لا يُرْجَى منه الشفاء-بِحسب الظاهر والغيب عند الله تعالى-فإنَّه يُطعَم عنه .. هذا الذي يظهر لي وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: ما حكم مَن جامَع زوجته في نَهار رمضان عَمدا أو نِسيَانا ؟

٣٨٩ / ٧٬٩٢٠