سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

وأمَّا الفُتْيَا التي ذَكَرَها ذلك المُفْتِي(1) فَهِي فُتيا خاطِئَة اللهم إلا إذا كان ذلك مِن باب سَبْقِ اللسان .. ولعل هذا مِن هذا الباب فإنَّ الإنسان ولاسِيَّما في حالة إلقاء الدروس أو في حالة الفتاوى الارتِجَالِية أو ما شابه ذلك .. قد يَسْبِقه لسانه فيقول قولا مُخالِفا للصواب مِن غير أن يتعمَّد ذلك كأن يقول: " لا يَجب عليه كذا " وهو يُريد أن يقول: " يَجب عليه " فيأتي بِحرف " لا " أو يَنقص ذلك أو ما شابه ذلك وهذا واقع، بل قد يقع ذلك حتى في الكتابة ومن هُنا قال العلماء:

وخطأ العالِم في الفتوى هُمِل *** … .

ومن هنا قالوا:

وزَلَّة العالِم في فُتْيَاهُ *** مَرفُوعَة عنه وما أَوْلاهُ

(1) - نص السؤال كما ورد في المكالَمة: "سَمعت في إحدى القنوات العربية فتوى مِن أحد المشايخ يقول السائل فيها: ما حُكم الإسلام في رجل واقَعَ زَوجَته في نهار رمضان ؟، فأجاب الشيخ بأنَّ عليه قضاء يومه فقط دون الكفارة، هل يَجوز لنا أن نأخذ بِهذه الفتوى ؟ وأرأيت لو واقعها نسيانا هل تسقط عنه الكفارة ؟ ".

٣٩١ / ٧٬٩٢٠