01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ٤س: معنَى ذلك أنَّه تُزَكيه سنويا ؟
ج: نعم.
س6: هل يَصِحُّ شُرْبُ القهوة في المسجد بعدَ صلاةِ التراويح ؟
ج: على أيِّ حال؛ لا يُمنَعُ الأكل أو الشرب في المسجد ولكن بِشرطِ ألاّ يَكونَ هُنالِك ضَجِيج وحدِيثٌ يَشْغَلُ النَّاسَ عن ذِكْرِ الله تعالى، أمَّا الحدِيثُ الشَّاغِل عن ذِكْرِ الله وهو حدِيثُ الدنيا فهو مَمنوعٌ في المساجِد، حتى أنّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شَدَّدَ في إِنْشَادِ الضَّالَّةِ بِالمسجِد، وقال بِأنّ مَن كان يَنشُدُ ضَالَّتَه في المسجِد يُرَدُّ عليه بِقولِ: " لا رَدَّ الله عَليكَ ضَالَّتَك "، ولئن كان هذا في نُشْدَانِ الضَّالَّة فكيف بِما زَادَ على ذلك مِن الحدِيثِ بِأمورِ الدنيا التي قد يَدخُلُ فِيها المزَاح الذي يَتعَدَّى الحدُود وقد يَدخُلُ فِيها-أيضا-أَخبارُ الأسواق وبَيْعِ الناسِ وشرائِهم إلى غيْرِ ذلك مِمّا يَتَنَافَى مَع قُدسِية المساجِد، فيَجِبُ تَنْزِيهُ المساجِدِ عن ذلك.
س7: تَدرُس في كُلِّيَة الطِّب وهُم بيْن الحِين والآخَر يُطبِّقُون عمليات طِبِّية على إنسانٍ حَي وفي بعضِ الأحيان رُبَّما يَصِلُون إلى العوْرة، فهل يُفْسِد هذا الصيام ؟ هل مِن كلِمة.
ج: لِلعَورَاتِ حُرُمَات، ويَجِبُ على الناسِ أنْ يَغُضُّوا أَبْصارَهم عن العورات وألاّ يَنظُرُوا إليها إلا في حَالِ الضَّرُورةِ القُصْوَى التي فِيها إِنقاذُ أَحَدٍ مِن الهلاك، ففي هذه الحالة لا حَرَج مِن النَّظرِ إلى العورة بِقَدْرِ إِنقاذِ صَاحبِها مِن الهلكة، أما فِيما دُون ذلك فلا، ففِي الحدِيثِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لَعَنَ الله النَّاظِرَ والمَنْظُورَ إِلَيه ).
ولا فَرْقَ في ذلك بيْن حَالَةِ الصِّيَامِ أو غيْرِ حَالَةِ الصِّيام، وإنَّما الصِّيامُ-كما قلنا-يَتنافَى مع الأعمالِ المخالِفَةِ لِلشرْعِ الشرِيف.