01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ٥س8: هل يَجُوزُ تأخِيرُ الزكاة مِن شهرٍ إلى آخَر ؟ مثلا وَجَبَتْ في رجب ويُرِيدُون تَأخِيرَها إلى رمضان لأنَّ الأَجْرَ فيه مُضَاعَف.
ج: على أيّ حال؛ هي وَاجِبةٌ مُنذُ شهر رَجَب ولكن لا مَانِع مِن التأخِير بِشَرْطِ أنْ يَكونَ الذي وَجَبَتْ عليه الزكاة مُسْتَوثِقًا مِن أَمرِه بِحيثُ يَكتُبُ وَصِيَّتَهُ ويُبَيِّن أنَّ هذه الزكاة وَاجِبَة في مَالِهِ إنْ تُوُفِيَّ قَبلَ ذلك.
س9: هل التَّقَيُّؤ يُبْطِلُ الصِّيام ؟
ج: أما التَّقَيُّؤ وهو تَعَمُّدُ إِخراجِ القَيء فنَعَم، لأنَّ الحدِيثَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دَلَّ على ذلك، وأما القيْء الذي يَكونُ بِدُونِ تَقَيُّؤ بِحيثُ يَذْرَعُ الإنسانَ القَيْء فلا حَرَجَ عليه في صِيامِه .. أي إن غَلَبَهُ القيْء وخَرَجَ مِن غيْرِ أنْ يُدْخِلَ-مثلا-أُصبُعَهُ لِيَتقَيَّأ.(1)
س10: زَكاةُ الدَّيْن، على مَن تَجِب ؟
ج: زَكاةُ الدَّيْن يَجِب أنْ يُنظَرَ فِيها:
أوَّلا قَبْلَ كلِّ شيء؛ هذا المَدِين .. هل الدَّيْنُ الذي عليه حَالٌّ أو غيْرُ حَال:
فإنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالاًّ وذَلِك بِأن يَكونَ لَه وَقْتٌ وقد حَضَرَ وقتُه أو يَكون هذا الدَّيْن لا وَقْتَ لَه ففي هذه الحالة يُسْقَطُ مِمَّا عليه مِنَ الزكاةِ بِقَدرِ ذلك الدَّيْن .. أي يُنْظَرُ في مَالِه ويُسقَطُ مِن ذلك المال مِقدار الدَّيْن ثم يُزَكَّى البَاقِي.
وأما إن كان غيْرَ حَال فإنَّ زكاتَه تَجِبُ عليه.
(1) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال العاشِر مِن حلقة 16 رمضان 1426هـ ( 20/10/2005م ).