18سأذ 15 رمضان 1422هـ - 1 ديسمبر 2001م التوبة صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨هذه الأوقات الثلاثة لا يَجوز فيه القضاء وأمَّا ما عدا ذلك فالقضاء مشروع في أيِّ وقت، فَفِي مِثل هذا الوقت يُمكن للإنسان أن يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وكذلك فيما بين طلوع الشمس إلى الزَّوال يُمْكِنه أن يصلِّي أيَّ صلاة شاء قضاءها، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقِعَة الخندق قَضَى ثلاث صلوات في وقت العشاء .. قضى الظهر والعصر والمغرب ثُم صَلَّى العشاء الحاضِرَة .. قَضَى الصلوات الخمس عِنْد قِيَامِه لِصلاة العشاء بسبب أنَّها فَاتَتْه، فهكذا يكون القضاء في أيِّ وقتٍ مِن الأوقات، ولابُد مِن القضاء على القول الرَّاجح الذي نأخُذُ بِه؛ والله-تعالى-أعلم.
٤١٥ / ٧٬٩٢٠