سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 17 رمضان 1422هـ - 3 ديسمبر 2001م العبادات والأحوال الشخصية صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: نعم، هذا هُو القَول الصحيح الراجح، وأُمُّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-قالت: " لو استقبَلْتُ مِن أمري ما استدبَرْت ما غسَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير نِسائِه "، وكذلك العكس، ورُوِي عن الصِّدِّيق - رضي الله عنه - أنَّه غسَّل أُمُّ رمان-رضي الله تعالى عنها-وهي امرأته، فلا مانع مِن أن يغسِّل الرجُل امرأتَه الميتة وتغسِّل المرأة زوْجَها الميت لأنَّ العلاقة الزوجية باقِيَة بينَهُما.

س7: امرأة أَوْصَت أن تُغسِّلها امرأة معيَّنة مع بناتِها، فهل يسُوغ لَها ذلك ؟

ج: نعم، لا مانع من ذلك.

س8: سؤال الأخت مِن الإمارات وطبعا تحدثتُم عن هذا(1) ولكن يبدو أنّ الطالبات هناك لم يسمعن الإجابة .. طبعا هنّ صُمْنَ هناك في يوم الجمعة فإذا جِئْنَ إلى عُمان وكان رمضان مَعَنَا ثلاثين يوما فيعنِي هذا أنَّهن يصِلن إلى واحد وثلاثين يوما، فهل يصُمْنَ ذلك اليوم أم لا ؟

ج: أنَا أجَبْتُ عن هذا بِأنّ المسألة فيها خلاف مع ثبوتِ الرؤية في البلد الآخَر:

قيل: إذا ثَبَتَت الرؤية لا يَلزَمُ الإنسانَ أن يصُومَ أكثرَ مِن ثلاثين، وهذا القول قاله كثيرٌ مِن مشائِخِنا الذين تَتَلْمَذْنا عليهم وانتفَعْنَا بِعِلمِهم.

ومنهم مَن قال بِأنّ عليه أن يُكْمِلَ العِدَّة حسبَ رؤيةِ الهلال في البلد الذي انتَقَلَ إليه، لأنّ الحديثَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( الصومُ يومَ تَصُومُون والفِطْر يومَ تُفطِرُون ) .. هذا القول ذهب إليه ابن تيمية وجماعة مِن العلماء، وهو-أيضا-قولٌ وَجيه ولكن يبدُو أنَّ الزيادة على الثلاثين غيْرُ مَشرُوعَة(2) ، وذلك مشرُوطٌ بِثُبُوتِ رؤيةِ الهلال حيثُ صام المَرءُ.

(1) -عند الجواب على السؤال الثالث مِن حلقة 8 رمضان 1422هـ ( 24 نوفمبر 2001م ).

(2) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ عند جوابه على السؤال الرابع عشر مِن حلقة 27 جمادى الأولى 1424هـ ( 27 جويلية 2003م ).

٤٤٦ / ٧٬٩٢٠