20سأذ 17 رمضان 1422هـ - 3 ديسمبر 2001م العبادات والأحوال الشخصية صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣س9: أتى زوجتَه من غير المكان الذي أحلَّه الله له وإنَّما أتاها مِن مكان نُهِيَ أن يأتِيَها فيه، فما الحكم ؟
ج: أعوذ بالله مِن تصرُّفِ أهل الجهل، الله-تبارك وتعالى-أحلَّ الطيبات وحرَّم الخبائث، وقد جعل للرَّجل مَأْتى مُباحا من امرأته وهو مأتى طيِّب ليس فيه شيء مِن الخبَث وليس فيه شيء من الرِّجْس فكيف يَعدِل الإنسان عنه إلى ما حرَّم الله تعالى ؟! هذا دليل تعَفُّن هذه النفوس وانْحِرَاف هذه الفِطَر، فالفِطَر المنحرفة هي التي تدفع بأصحابِها إلى الوقوع في هذه المزالِق وإلا فما أَغْنَى الناس عن الوقوع في هذه الأمور وارتكاب هذه المحظُورَات: ﴿ … إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 222 ]، وهذا ليس من التَّطهُّر في شيء إنَّما هذا مِن الانْغِمَاس في الرِّجْس والعياذ بالله، فعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ثُم بِجانب ذلك عليه أن يدْفَع الكفَّارة وهي دينار الفراش، وأمَّا إن جَعَل ذلك عَادَة بِحيث صار يَغْشَى امرأته بِهذه الطريقة القَبيحة فإنَّ عليها أن ترفَع أمرها إلى القضاء الشرعِي لِيُخلِّصَها القضاء الشرعِي مِن هذا الزوج الذي يتصرَّف هذا التصرُّف الخبيث ولا يَحل لَها المُقَام معه لأنَّها بذلك تُعرِّض دِينها للفساد ودِين المرء هو أَعزُّ شيءٍ عنده وأحقُّ شيءٍ بأن يتمسَّك به وأن يُحافِظ عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: الأخ سؤاله وإن كان متكررا أيضا(1) لكن يَقول: شخصٌ عليه دَيْن ولكن لدَيْه مبلغ بَلَغَ الزكاة، فهل عليه زكاة ؟
(1) -منها جواب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على السؤال الأول مِن حلقة 2 رمضان 1422هـ ( 18 نوفمبر 2001م ).
وجواب الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي على السؤال العاشِر مِن حلقة 7 رمضان 1422هـ ( 23 نوفمبر 2001م ).