سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 17 رمضان 1422هـ - 3 ديسمبر 2001م العبادات والأحوال الشخصية صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

بل مِن العلماء مَن شدَّد في صيامِ رمضان إن هَتَكَه الإنسان حتى قال: " لا يُغْنِي عنه صيامُ الدَّهْر "، ولِذلك منهم مَن ألزَمَه أن يَصومَ جَميعَ دَهْرِه-إن هَتَكَ صيامَ يومٍ واحِد-إلا أيَّامَ الأعياد والأيَّامَ التي يُكْرَهُ فيها الصيام أو(1) يُمْنَعُ فيها الصيام.

ومنهم مَن شدَّدَ-أيضا-دُون هذا التشديد.

ولكن نَحنُ نأخُذ بِالقولِ بِوُجوبِ الكفارة، واختُلِفَ في هذه الكفارة هل:

لِكُلِّ يومٍ كفارة.

أو لِكُلِّ شهرٍ كفارة.

أو أنّ الكفَّارةَ الواحدة تُجْزِي ما لَم يُكفِّر الإنسان عمَّا مضى مِن هتكِه لِحُرُماتِ الشهرِ الكريم ؟ وهذا القَولُ فيه تَرخِيص والتَّائب ينبغي أن يُرَخَّصَ له وخصوصا إن كان في هذه الكفَّارة تشديدٌ عليه بِحيثُ يُلْجَأُ إلى أمرٍ لا يُطِيقُ أن يَتَحَمَّلَه فينبغِي الأخذُ بِالرُّخَص في مثلِ هذه الحالة وتُرَاعَى أحوالُ الناس .. أمَّا المتعنِّتُون فيُشدَّدُ عليهم وأمَّا التائبون المخلِصُون فيُتَوَسَّعُ في حقِّهِم، وهذا أوْلى؛ والله-تعالى-أعلم.

(1) -ينظر مع الشيخ لعله قصد حذف: " يُكْرَهُ فيها الصيام أو ".

٤٤٩ / ٧٬٩٢٠