سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ 8 رمضان 1421هـ - 4 ديسمبر 2000م صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: على أيِّ حال؛ البُخُور في نَهَار رمضان إنْ كان لا يَلِجُ إلى الخَيَاشِيم والفَم شيءٌ مِنه فهو غيْرُ ناقِض .. أي إنْ كانتْ رَائِحَتُه تَصِل مِن غيْرِ أنْ يلِجَ شيءٌ مِن دُخانِه إلى الخَيَاشِيم والفَم فهُو غيْر ناقِض، أمَّا إن وَصَلَ شيءٌ إلى الخَيَاشِيم وإلى الفَم وَوَلَجَ إلى الجوْف فحُكمُه حُكْمُ التدخِين مِن حيثُ نَقْضُه لِلصيام، لأنَّ الصيامَ يَنتَقِضُ بِكلِّ ما يَصِلُ إلى الجوْف.

س: ما قولُكُم في أَخْذِ الحبوب لِقَطْعِ الدوْرَة الشهْرِية في شهْر رمضان الكرِيم ؟

ج: الدوْرَةُ الشهْرِية جَعَلَها الله-تبارك وتعالى-إِفْرَازا طبِيعِيا، ومُعاكَسَةُ هذه الطبِيعة تُؤدِّي إلى الكثِيرِ مِن المضَار .. تُؤدِّي إلى المشكِلاتِ الدِينِية والمشكلاتِ الصحية، ونَحنُ نَتَلَقَّى الكثِيرَ مِنَ الأسئِلَة مِن النساء اللواتِي يَستَعمِلْن هذه الحبوب ثم بعدَ ذلك لا تَنْتَظِمُ الدوْرَة عندَهن، فلِذلِك قلنا بِأنَّه لا يَجُوزُ لِلمرأَة أن تَأخُذَ هذه الحبُوب مِن أجْلِ قَطْعِ الدورةِ في شهْر رمضان، إذ لا ضرورة تَدعُو إلى ذلِك، فقَد جَعَلَ الله-تعالى-لَها مَخْرَجا وهُوَ القضاء بِخلاف مَا إذا كانتْ حَاجَّة وتَخْشَى أنْ تَفُوتَها الرُّفْقَة أو يَفُوتَها طوافُ الإفاضة أو إن كانتْ مُعتمِرَة وتَخشَى أن تَفُوتَها الرُّفقَة أو يَفُوتَها طوافُ العمْرة ففِي هذه الحالة يُباحُ لَها(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

عند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 6 ذو القعدة 1425هـ ( 19/12/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 19 ربيع الأول 1425هـ ( 9/5/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 3 مِن حلقة 11 جمادى الثانية 1424هـ ( 10/8/2003م ).

٤٩ / ٧٬٩٢٠