24سأذ 21 رمضان 1422هـ - 7 ديسمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٣س9: نَحن نَجعل السؤال عَامّا، بالنسبة للحضانة متى يَحِقُّ للأب أن يَسْتَلِمَ أبناءه ليَكُونُوا في حَضَانَتِه ؟(1)
س10: ما حُكم مَن يَسْتَحِم ويَتَوضَّأ أثناء اسْتِحْمَامه وهو عَارٍ ؟
س11: مَنْ أَفْطَر يوما في رمضان-نَحْسَبُه إن شاء الله تعالى بغير عَمْد-وأَرَاد أن يَقْضِيَه في يوم الإسراء والمعراج ولكنَّه قد قِيل له بأنَّ الصيام في يوم الإسراء والمعراج بِدْعَة، فما الحكم ؟
س1: قَوْلُ المصلِّي في رُكُوعِه: " سُبْحَان رَبي العظيم وبِحَمْدِه " وأيضا في سجوده بأن يُضِيف لَفْظَة " وبِحَمْدِه "، هل وَرَدَ ذلك في السنَّة المطهَّرة أمْ لا ؟
(1) -نص السؤال كما جاء في المكالَمَة: " سَبَق لِي الزَّوَاج مِنْ إحدى دول الخليج، وأَنْجَبَت لي طِفْلان بِنْت وولد .. حَصَل طلاق بَيْنِي وبين والدة الأطفال منذ ما يُقارب سبعة عشر سنة، طالَبت في إحْدَى مَحَاكِم هذه الدولة بِحضانة أطفالي ولكن دون جدوى، والآن أَمُرُّ بِمِقدار أربعة عشر سنة لَم يَحصل لي الحضانة وحَصَل لي صك شرعي .. ما أدري هل هذا موجود في الشريعة .. بدون تَحْدِيد مدة الحضانة بشرط أنِّي أنا أدفع النَّفَقَة، فَرَفَضْت الحكم على ذلك فأرجو منكم الإجابة .. رغم ذلك أربعة عشر سنة لَم أُوَافِق على هذا الحكم والآن الأبناء عُمرهم ستة عشر سنة لَم أُشَاهِدهم ولَم يَحصُل لي الحضانَة … ؟ ".