سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

أما بِالنسبةِ إلى الدَائِن فإنَّ عليه أن يُزكِّيَ زكاةَ الدَّيْنِ الذي لَه إن كان هذا الدَّيْنُ حَالاًّ بِشَرْطِ أن يَكونَ على وَفِيٍّ مَلِي .. الوَفِي الذي هو مِن شَأنِه الوَفَاء، والمَلِي الذي هو قَادِرٌ على الوَفَاء بِحيثُ لا يَكونُ مُعْسرًا، أما إن كان الدَّيْنُ على غيْرِ وَفِي أو على غيْرِ مَلِي فلا تَجِبُ زَكاتُه حتى يُؤَدِّيَ الحقَّ الذي عليه، وكذلك بِالنِّسبةِ إلى الدَّيْنِ الذي لَم يَحِل أَجَلُه فإنَّه تَسْقُطُ زَكاتُه عن الدَّائِن وتَجِبُ-كما قلنا-على المَدِينِ إنْ كان ذَا يُسْر؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: ما حُكْم استِخدام الكُحْل والعِطْر ومَعجُون الأسنان ؟ وفي حَالة خُرُوج الدَّم أثناءَ السواك ؟

ج: هذه أسئلة تَكرَّرَت الإجابة عليها أكثَر مِن مَرّة، ولكن لا بأس أن نُجِيب إِفادةً لِلسائل ولِلمستمِعين والمشاهِدين.

بِالنِّسبة إلى الكُحْل .. قلنا بِأنّ الكُحْلَ جَامِد وإن كانتْ قَنَاةُ العَيْن تُفْضِي إلى الحَلْق إلاَّ أنَّه بِسببِ أنَّ الكُحْل جَامِد فهو مَأمُون الوُلُوجِ إلى الجوْف.

وأما بِالنِّسبةِ إلى العِطْر فالعِطْر إن لَم يَطِر مِنه شَيءٌ إلى الخَيَاشِيم أو إلى الفَم حتى يَدخُلَ إلى الجَوْف فلا حَرَجَ في استعمالِه.

وبِالنِّسبة إلى السِّواك نَفسه .. العُلماء مُختلِفونَ فِيه بيْنَ مُكرِّهٍ لَه ومُبِيحٍ لَه في وقتِ الصيام:

مِنهم مَن يَراه مكروها بعدَ الزوال.

و مِنهم مَن يَراه مكروها على الإطلاق.

و مِنهم مَن يَراه مُباحا على الإطلاق.

٦ / ٧٬٩٢٠