سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

27سأذ 24 رمضان 1422هـ - 10 ديسمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

واختلفوا في الكفارة في الصلاة:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنّه عليه أن يُكَفِّر عن كل صلاة من الفرائض تَرَكَها كفارة.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ عليه أن يُكَفِّرَ خمس كفارات .. أي عن كل صبحٍ كفَّارة وعن كل ظهرٍ كفَّارة وهكذا.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه يُعْذَرُ عن الكفارة، وذلك لأنَّه لَم يأتِ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ما يدُلُّ على مشروعية الكفارة في الصلاة.

ونظرا إلى أنَّه قد أُشِير إليّ بأنّ الوقت قد انتهى أو أَوْشَك على الانتهاء فَسَنُكْمِل ذلك إن شاء الله-تعالى-في المرة القادمة، وأُطَمْئِن هذا الأخ السائل بأنّ الراجح عندي أنَّه لا تَجب عليه الكفارة في الصلاة؛ والله أعلم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك.

٥٥٧ / ٧٬٩٢٠