سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

ونَحن نَأخذُ بِالقول بِالإباحة .. إِتِّباعًا لِلأصْل، وعمَلا بِحدِيثِ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرتُهم بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وعِنْدَ كُلِّ وضُوء ) ولَم يَستثْنِ حالةَ الصيام مع أنَّ هنالِك رِواية عن بعضِ الصحابة - رضي الله عنهم - تَدُلُّ على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَان يَسْتَاكُ بِالرَّطْبِ وبِاليَابِسِ وهو صَائِم .. وهذه الرِّواية وإن كان فِيها ضَعفٌ مِن حيثُ إِسنادُها إلا أنَّها تَعْتَضِد بِالإباحةِ الأصْلِية وتَعْتَضِد-أيضا-بِحدِيثِ: ( لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرتُهم بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وعِنْدَ كُلِّ وضُوء ).

وأما المعجون فالمعجون-قلنا-بِأنَّه يُخشَى أن يَتسرَّبَ مِنه شيءٌ إلى الجَوف، إذ الإنسانُ لا يَأمَن أن يَلِجَ إلى الجوفِ مع اللعابِ شيءٌ مِن المعجون فلِذلك نَرَى الحَوْطَةَ في تَرْكِ استعمالِه .. أي مَن أَرَادَ الاستياك فليَسْتَك بِدُونِ استعمال المعجون .. يَتَسَوَّك بِدُونِ استعمال المعجون .. هذا هو الأحْوَط وإن كنّا لا نَقُولُ بِإبطالِهِ الصيام إلا عندَما يَلِجُ شيءٌ مِنه إلى الجَوف.

وأما خُرُوجُ الدم في حالةِ السِّواك فلا يُؤثِّرُ على الصائِم؛ والله-تعالى-أعلم.

س12: رُبَّمَا مِن بَقايا العادات الخاطئة القديِمة أنَّهم يَشرَبون حتى يَنتهِي الأذان ويَسكُت المؤذِّن .. في الفجْر.

٧ / ٧٬٩٢٠