سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: حقيقةُ الأمر؛ نَحنُ وَجَدْنا في بعضِ الروايات حدِيث-في ما أَحسَب أنَّ أبا دَاؤود أَخرجَه-جاءَ فيه أنَّ مَن كانتْ في يَدِه لُقمَة وسَمِعَ المؤذِّن فليَأكُلها ومَن بِيَدِه شَربَة وسَمِعَ المؤذِّن فليَشْرَبْها .. ولكن نَحنُ عندَما نَأتِي إلى القرآنِ الكرِيم نَرَى أنَّ الأمرَ مُعلَّق بِطلوعِ الفجْر ولَم يُعلَّق بِالأذان، ومِن المعلوم أنَّ الأذان يَتقدَّم ويَتأخَّر، فقَد يَكونُ الأذان في وقتِ الليل قبلَ انشقاقِ الفجْر وقد يَكونُ بعدَ انشقاقِ الفجْر، فالإنسان عليه أن يَحتَاط إن كان الأمرُ مُلتَبِسا عليه بِحيثُ لا يَدرِي هل المؤذِّن أَذَّنَ بعدَ انشقاقِ الفجْر كما هي العادَة أو قبلَ انشقاقِ الفجر .. عليه أن يَحتاطَ في هذه الحالَة وألاّ يَأكلَ ولا يَشرَب، لأنَّ المؤذِّنَ أَمِين ولَمّا كان أمينا فكأنَّما تَبَيَّن طلوعُ الفجْرِ بِأذانِه، وهذا هو الذي يَتَّفِق مع حدِيثِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عندَما قال: ( وإذا سَمِعتُم ابنَ أُمِّ مَكتُوم فكُفُّوا فإنَّه رَجُلٌ أَعمى لا يُؤذِّنُ حتى يُقالَ لَه: " أَصْبحتَ أَصْبحت " ) .. هذا بِالنسبة إلى أذانِ الصلاة، أما إن كان أذانُ السَّحَر الذي هو قبلَ الفجْر فلا ريْب أنَّ ذلك لا يُحرِّم أَكْلا، لأنَّه كان قبلَ الفجْر.

س13: لا أدرِي-في الحقيقة-هل هناك ضرورة أم لا .. هذا رَجُل عندَه سُكَّر أُمِرَ أن يَأخُذ إبرةً قبلَ أذانِ الفجْر وأخرى قبلَ الإفطار.

ج: الإبرة إن لَم تَكُن مُغذِّيَة لا تُفطِّر، وإنَّما تُفطِّر إن كانتْ مُغذِّيَة .. أما إن لَم تَكُن مُغذِّيَة فلا مانِعَ مِن استِعمالِها.

س14: أَرَادَ أن يَذهَب إلى العمرة فسَمِع أنَّكَ مَانَعتَ.

٨ / ٧٬٩٢٠