07سأذ ؟؟ رمضان 1421هـ - ؟؟ ديسمبر 2000م بر الوالدين ومعاملة الآباء لأبنائهم ج2 صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س5: والِدُه مَرِيض لَم يَصُم رمضان كامِلا وإنما صامَه مُتَقَطِّعا .. لكِن سؤالُه ربما يَختَلِف في النهايَة .. يَقول: قَسَّمَتْ الأم الباقِي عليه عشرة أيام عليها وعشرة أيام على أبنائِها الباقِين، هل يَصِح هذا ؟(1)
ج: نعَم، يُمكِن أن يَصومَ أَكثَر مِن واحِد عن الميِّت .. أوَّلا قبلَ كلِّ شيء الصيامُ عن الميِّت جاءَ في حدِيثِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن ماتَ وعليه صِيامٌ صامَ عنه وَلِيه )، فهؤلاءِ أولياءُ لِلميِّت، ولَهُم أن يَصُومُوا ولكِن كيف يَكون هذا الصِّيام ؟ لا يَكونُ الصِّيامُ في وقتٍ واحِد بِحيثُ يَجتمِعون جَمِيعا لِيَصُومَ كلُّ واحِدٍ منهُم حِصَّتَه التي عليْه، لأنّ الميِّت لَو كان حَيا لَمَا أَمكَنَ أن يَصُومَ صيامَ ثلاثةِ أيام أو صِيامَ يوميْن في يومٍ واحِد فكذلِك عندَما يُصَامُ عنه .. يَصومُ عنه أحدُهُم أوَّلا حتى يُؤَدِّيَ ما التَزَمَه ثم بعدَ ذلِك مباشَرة يَدخُلُ في الصيامِ الآخَر ثم عندَ انتِهائِه يَدخُلُ في الصِّيامِ الآخَر، فهكَذا يَكونُ تَقسِيمُ هذا الشهْر إن كانُوا يَصومونَه عن مَيِّتِهِم، والله-تعالى-أعلم.
س6: العَدَسَة التي تُلْصَقُ في العَيْن لِلنَّظَر .. في بعضِ الأحيان يَقُومُ بِتَغسِيل العَيْن بِمادّة تُنَظِّفُ العَيْن، هل يُؤثِّر ذلِك على الصيام ؟
ج: إن كانت تلكَ المادّة تَلِجُ إلى الحلْقِ ثم إلَى الجَوْف، فمَا وَصَلَ إلى الجوْفِ فهُوَ مُفَطِّر وإلا فلا.
(1) -السؤال كما وَرَدَ في المكالمة: " بخصوص والدي كان مريضا في شهر رمضان وما صام ثلاثين يوما فقسمت والدتي الشهر عشرة أيام لي وعشرة لها وعشرة لأخي، هل يَجوز هذا الذي فعلناه أو يلزم أن نوكل واحدا يصوم ثلاثين يوما ؟ ".