سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 23 جمادى الثانية 1423هـ - 1 سبتمبر 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: عليه أن يقضي هذه الأيام الستة؛ وإن كان من العلماء من يقول بأنه بطَل صيام شهره جميعاً؛ وهؤلاء اختلفوا؛ منهم من قال: يقضي الشهر كله؛ ومنهم من قال: يقضي الأيام السابقة على هذا الإفطار؛ وبالنسبة إلى الكفارة فقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لكل يوم كفارة، بناء على أنّ كل يوم عبادة مستقلة؛ ومنهم من قال: لكل شهر كفارة، فإن كان الإفطار في شهر واحد فيُرخَّص له أن يكفّر كفّارة واحدة عن جميع الأيام التي أفطرها عمداً في ذلك الشهر؛ ومنهم من يترخَّص رخصة بالغة-وهذه الرخصة لا ينبغي أن تبذل إلا للتائبين تيسيراً لهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يحب التيسير على عباده-وهي أن تكون الكفارة كفارة واحدة .. هذه رخصة تبذل لمن كان تائباً لا لمن كان مصرّا، وإن أخذ أحد بذلك نرى أنه أخذ بوجه حق مع توبته إلى الله تبارك وتعالى وإقلاعه وندمه؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: إذا كان الرجل مقتدرا وقادراً على الحج ولكنه لمشاغل الحياة لم يحُج ومات على ذلك؛ إذا حج عنه أولياؤه، هل يسقط عنه العذاب ؟

٩٤٧ / ٧٬٩٢٠