17سأذ 1 رجب 1423هـ - 8 سبتمبر 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: بل صلاة الجمعة تصلى في الجوامع، ولا تصلى في القاعات، إذ لم يصلها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في مسجد، مع أنه كان يصلي بقية الصلوات في غير المسجد عندما تحضره الصلاة، فلا تصلى صلاة الجمعة إلا في المسجد.
س27: ما رأيكم في تحدث المرأة مع عاملها في أمر .. هي تحتاج إلى العامل ؟ علماً بأن هذا العامل مسلم.
ج: أما الخلوة .. فليس لها أن تخلو برجل أجنبي، مسلماً كان أو كافرا، بل حتى ليس لها أن تخلو بحميها، كما دل الحديث، عندما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال له رجل من الأنصار : " أرأيت الحمو، يا رسول الله ؟ " فقال له - صلى الله عليه وسلم - : ( الحمو الموت )؛ وأما إن كانت لا تخلو به، أو كانت تكلمه بواسطة، كأن تكون تكلمه في الهاتف، وكان كلاماً بريئاً فلا حرج في ذلك.
س28: ما مدى صحة الحديث الذي يروى عن عائشة-رضي الله عنها-في جواز ظهور الوجه والكفين لدى المرأة ؟
ج: حديث عائشة حديث ضعيف، لأنّ هو فيه إرسال، ثم من ناحية أخرى هو جاء من طريق قتادة مُعنعنا، وعنعنة قتادة تُضعّف، بسبب تدليسه، وإنما يقال: في هذا الحديث بعض المتابعات التي تدل عليه؛ والحديث هو جاء من طريق عائشة -طبعا- .. دخلت أسماءُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنها، وقال: ( يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ) وأشار إلى الوجه والكفين؛ ولكن على أيّ حال هنالك أدلة أخرى-كحديث الخثعمية-تدل على أن الوجه غير عورة، وإنما مع خوف الفتنة يجب اتقاء الفتنة، فسد ذرائع الفساد باب من أبواب الشريعة السمحة.
-