سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 1 رجب 1423هـ - 8 سبتمبر 2002م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

س21: [ تابع لـ س15 ص6 ] المبلغ الذي دفعه لم يكن دية، وإنما كان مبلغا رمزيا مقداره ثمانين ألف دينار جزائري .. كم تكون الدية، وهل عليه صوم ؟

ج: الدية-على كل حال-هي في الأصل مائة من الإبل، إلا إن رضي الطرف الآخر أن يتنازل عن حقه؛ ولابد من الصيام فيمن قتل مسلماً أو غير مسلم خطأ؛ والله-تعالى-أعلم.

س22: نَذَرَ إذا تزوج وجاءه ولد أن يعمل لزوجته ساعة ذهب، ولكن جاء الأولاد .. بعد ذلك بلغ عددهم ستة ولم يعمل شيئاً، فما الحكم ؟

ج: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه؛ وقد نذر هو بطاعة، لأنه لا ضير أن يدخل السرور على أهله، فليدخل عليهم السرور، وليوفِ بنذره. [ تابع في س25، ص ]

س23: من حصل على جائزة جاءت عن طريق الربا، هل يصح له أن ينتفع بها في تدريس ابنته ؟

ج: لا، لا، لا، فالربا حرام من أكله، أو من أطعمه.

س24: إن العالم الإسلامي الآن يعيش هذه الأيام فترة حرجة .. حالة مؤسفة، فهل هذا الضيق الذي تشعر به الأمة الإسلامية الآن والذي يشكل ضغطاً عليها قاسياً يُعد بشارات نصر أم هي هزيمة ؟

ج: إن رجعت الأمّة إلى الله، وادّكرت، وعملت بأمره، وازدجرت عن نهيه، ووقفت عند حدوده، واعتصمت بكتابه وبسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا مؤشر خير، والله تعالى يقول: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [ سورة الشرح، الآيتان: 5 و 6 ].

س25: [ تابع لـ س22، ص7 ] إذا عدنا إلى الذي نذر أن يشتري ساعة ذهب لزوجته .. إذا لم يستطع مطلقاً، هل يبقى في ذمته ؟

ج: نعم.

س26: هل يصح أن تُصلى صلاة الجمعة في إحدى قاعات الجامعة في بلاد الغرب لعدم وجود مسجد جامع في الجامعة؛ وإن كان لا يصح ذلك، فهل تسقط الصلاة عن الطلبة الموجودين في الجامعة والذين ليس لديهم متسع من الوقت للذهاب إلى المسجد الجامع ؟

٩٧٨ / ٧٬٩٢٠