باب عقد التزويج وشروطه
الجزء ١ · صفحة ١٨٢فمن عرفنا منه نفس الطرب ........ في ضربه قلنا له لا تضرب
إخفاؤه لو بالشهود يكره ........ لما عليه من أمور تكره
ومن هنا حث على الوليمه ......... ولو بشاة عنده سليمه
وواجب إجابة الداعي إلى ....... وليمة العرس فلا تهملا
وصفة الشهود أن يكونوا ....... في العقلا ليس بهم جنون
بلغ أحرار ذوو إسلام .......... فلا يجوز العبد في الأحكام
ولا الصبي وكذاك المشرك ....... شهادة الجميع ليس تسلك
وهكذا شهادة العميان ......... لا تقبلن قط في الأعيان
وجائز أن يحضروا مع غيرهم ...... لكي يصيبوا طرفا من خيرهم
وهكذا حضورهم في الرد ....... يجوز مثل ما مضى في العقد
هذا هو المراد من ذا المعنى ..... … لا أنه بالعمى قد يستغنى
كما يفيد ذاك لفظ الأصل ........ وهو مقال ماله من أصل
وشاهدان شهدا لرجل ........ وامرأة بأنه لها ولى
وواحد يريدها تزويجا ............ فلا نرى جوازه تخريجا
وإن يقل والدها زوجتها ........ فالخلف فيه هل لنا نثبتها
والأصل قد أعجبه أن تطلبا ........ صحته من غيره لو غضبا
ثم الولي من جملة الحدود ........ فلا نكاح دونه للخود
كرامة من ربنا تعالى .......... ومنة خض بها الرجالا
فهم على النسا قوامونا ......... فضلا وهم لهن ينفقونا
ورغبة المرأة ليس تؤمن ........ في ذاك أن تجر ما يستهجن
من هاهنا لم يلزم الوليا .......... تزويجها إن لم يكن مرضيا
كمثل بقال وكالحجام .......... وحائك والمولى في الإسلام
وغير هؤلاء كل أكفا ............ وقيل حتى يستوون وصفا
في نسب وحسب وحال .......... وهو بعيد ظاهر المحال