باب عقد التزويج وشروطه
الجزء ١ · صفحة ١٨٣والأب أولى من جميع العصبه ....... وبعده الولا بوصف المقربه
يزوج الأقرب ثم الأقرب ......... بحسب الميراث فيهم يحسب
وإن يزوج الولي الأبعد .......... فالخلف في ذلك عنهم يوجد
وليس للأحرام من ذا الباب ........ شيء سوى ما كان للأصحاب
وقيل إن كان أخ من أم ......... زوجها أيضا لحال العدم
وقيل بل جماعة الإسلام ...... أولى بها في نظر الحكام
أبو سعيد استحب الجمعا ......... بينهما وهو أتم نفعا
وثابت إن زوج الوصي ....... في قومها لو كره الولي
وصيه التزويج لا تكون .......... إلا من الوالد إذ يبين
وما عداه من جميع الأوليا .......... ليس لهم في ذاك جعل الأوصيا
وإن يكن وكل في حياته ........ بأن يزوجن من بناته
ليس له أن يأمرن سواه ........ يزوجن فافهمن معناه
وإن يكن أقامه مقامه ......... في ذاك فليعط له أحكامه
وولد زوج أمه وقد ........ أنكر ذاك إخوة فلا يرد
فالابن في ذاك يقال أقدم ........ لكن أخوها عند هذا أكرم
وقيل بل أخوتها أولى بها ........ لأنهم من قومها وصلبها
وإن يكن ليس لها من أحد ...... يلي الزواج فأمير البلد
وإن يكن زوجها الغريب ........ عن أمرها فذاك لا يطيب
يفرقن بينهم وقيلا ............ نسكت مهما فعل الدخولا
وبعضهم يراه مكروها فقط ........ لو كان بالولي أمرها ارتبط
إن عدم الولي فالسلطان ........... هو الولي وكذا الإخوان
جماعة من طالبي الصلاح ....... فيملكون العقد للنكاح
وما لهم ذلك حتى يشهدا ........ عدلان أن ليس ولي وجدا
أو أنه لها ولي غابا ......... بحيث كان أبعد الذهابا