جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الأمور العارضة على العقد بعد صحته

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

وإن تكن مملوكة فلا لها ....... والبعل فاق أن يكن مثلها

وابن الزناء فيه قول لا يرد ........ وقيل بل يرد لو كان عقد

كذلك الأقلف لكن إن ختن ....... قبل الدخول فهو تزويج قمن

وقيل بل يجددن العقدا ........ وذلك الأحوط حين عدا

ويقع الخيار بالأفرنج .......... إن كان فيه أو بذات الغنج

وقيل لا خيار لكن يمنع ....... من وطئها لضرر قد يقع

وتحرم المرأة بالزناء ........ والوطء في الأدبار والدماء

اعني بذاك الحيض إذ تعجلا ....... صار الجزاء عكس ما تأملا

وجابر ومسلم توقفا ........ كذلك الربيع أيضا فاعرفا

وإن يكن في دبر قد غلطا ........ فلا يحرمنها ذاك الخطا

وهو عن الربيع أيضا حفظا ....... يا حبذا من للعلوم حفظا

وإن يكن عاينها حال الزنا ....... فإنها تحرم منه فافطنا

وهكذا إن عانته فاعلما ........ والسر من ذلك لم يحرما

وهكذا إن شهد الشهود ......... لو لم تكن أقيمت الحدود

لأنما الشهود أصل الحد ....... والكشف هو السبب المعدى

والحد إن كان فذاك أقبح ......... لأنه على الزناة أفضح

وامرأة بابن الحليل قد زنت ........ أو بأبيه منه سرا قد دنت

فلا يحل معه المقام ......... لها ولو لم تظهر العلام

وتفتدى بمالها فإن أبى ......... فقيل تبعدن منه هربا

قلت وبالهروب منه يظهر ...... بأنها الناشز والمستكبر

ومالها إن تظهر البراءه ........ من نفسها لا أرى آراءه

تقيم ثم تطلب الغفرانا ........... من ربها وتحذر النيرانا

وما الصبي عندهم كالرجل ......... ففرجه كأصبع منه اجعل

١٨٥ / ٦٤٦