جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الأمور العارضة على العقد بعد صحته

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

وإن تكن دانت لوطء الضبع ......... ونحوه فهو حرام فاسمع

وامرأة جامعها إنسان ......... تظنه حليلها فلان

وبعد لما علمت أنكرت ......... عليه والزوج به قد أخبرت

فلا نرى يلزمه التصديق ........ لها وإن صدق لا يضيق

وجائز يمسكها في حكمنا ......... لن هذا لم يكن مثل الزنا

ومن يكن قد واعد الخليله ....... فاحشة جاءته بالحليله

جامعها بنية الزناء .......... فالخلف في تحريم تلك جائي

ومن له من النساء جاره ........ جميلة فاجرة مكاره

إذا أتى زوجته وذكرا ........ جارته لما اشتهاها نشرا

فالخلف في زوجته قد ذكرا ........ والفعل في الكل حرام حجرا

وإن تكن قد وطئت بالقهر ....... فليس في الزناء في ذا الأمر

بل جائز له بأن يمسكها .......... لكنه يؤمر أن يتركها

حتى تحيض بعد ذلك النكد ........ كي لا يشاركه في نفس الولد

وإن أقر الزوج بالزناء ........ مع زوجه تحرم في الإفتاء

وبعضهم قال يكذب نفسه ........ قبل الجماع ثم يمسك عرسه

وقيل لا تحرم لو لم يكذب ........ وهو مقال سائغ في المذهب

وإن تكن قد سألته يوما .......... عن الزنا وهو يراه لوما

قال نعم ذلك أيام الصبا .......... فقيل لا بأس بذاك وجبا

وإن رماها بالزنا يستغفر ........ وهكذا إذا رمت تستغفر

وأيهم من قوله يتوب ....... مقامه مع خله يطيب

وإن يكن إلى الإمام رفعا ........ يحدها لقذفه إذ وقعا

وإن تكن قد رفعت عليه ........ فبابه لعانها لديه

١٨٦ / ٦٤٦