جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الصداق

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

وامرأة قد ضيعت صبية ........ بأصبع فالمهر في القضيه

ورجل قد نكح الغلاما .......... فمهر ثبت له تماما

ورجل آوى إلى محله ......... وامرأة نائمة في رحله

واقعها يظنها الحليله ......... فما له من الصداق حيله

وقال قوم إنه معذور ........... لأن فعلها هو المحجور

وناكح لامرأة بالقهر ........... يلزمه لها أداء المهر

وهكذا صبية لم تدرك ........ لو أنها قد طاوعت في المسلك

إذ لم يكن لها رضى يعتبر ........ كذاك أيضا أمة لا تنكر

لأنها ليس لها تصرف ........ في نفسها والسيد المصرف

وامرأة قد طاوعت فمالها ........ مهر عليه إذ أباحت حالها

وذاك أن تطيعه فيرفعا .......... رجليها والمنع له أن تمنعا

وإن تكن قد طاوعته فوقع ........ في العجز فالصداق هاهنا ارتفع

إذ لم يكن دبرها أشدا ......... من فرجها حين ه تبدى

وإن يطلق زوجة وكتما ....... ومسها فمر ثان لزما

لأنه في حكم من خادعها ........ كأنه بالرغم قد واقعها

ورجل يأمره إنسان ........ يطأها يلزمه الضمان

١٩٤ / ٦٤٦