جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الصداق

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

وألف ينار وقيل ألف .......... قد جاء في الآثار هذا الوصف

وقال قوم ملء جلد ثور ........... وكله من ذهب منير

وأربعون درهما فضيه .......... هي التي تعرف بالأوقيه

وخمسة الدراهم النواة ............. وذاك في اصطلاح من قد ماتوا

قد بقيت آثارهم محبره ......... وبقيت لغاتهم معتبره

وإن يكن أمهرها نخيلا .......... وكان وصف نخلها مجهولا

واختلفوا في صفة القضاء ........ فأمر وصفه للأذكياء

العارفين بأمور المال ........... في دراهم رخيصه والغالي

وإن على عبد تزوجنا ........... فبان حرا فليؤدينا

يؤدين قيمة الغلام .......... لو كان مملوكا على التمام

وإن يكن والدها عبدا وقد ........ تزوجت على شرائه فقد

ومات قبل يشتريه سلما .......... قيمة لو كان حيا قوما

وامرأة لنفسها قد قتلت .......... فمهرها عن زوجها قد أبطلت

في قول بعض من أولى الصواب ....... وبعضهم قد قال بالإيجاب

ولا صداق للتي تريد ......... من بعد إسلام لها يعد

و لا صداق عندنا لغانية ......... في الحكم إن صح عليها زانية

والبعض منهم للصداق أوجبا ...... لأجل ما من حالها قد ركبا

ورجل لامرأة قد ختنا ....... برأيها فلا صداق عندنا

١٩٣ / ٦٤٦