باب إلحاق الولد
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل
وكان حيا فهو قبل العقد ....... تخرج منه قيل دون نقد
لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته
وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم
والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط
وبعد ستة الشهور يلحقه ..... … حتى ولو ظن بأن لا يعلقه
وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا
ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا
وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء
وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل
وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى
وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب
وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا
إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى
فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله
وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق
فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال
وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا
وإن تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته
لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح
فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول
بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة
فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله
وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد