جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الحضانة

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

وإن يكن للطفل مال وجدا ...... فقيل منه ينفقن أبدا

إن كان ذا أب وإن لم يكن ...... وقيل بل على أبيه فافطن

وبعد أن يبلغ ذلك الصبي ...... ففرضه يزول عن حكم الأب

يلزمه أن يطلب المعاشا .......... لنفسه وزوجة ما عاشا

إلا البنات فلهن ينفق ......... حتى يزوجن بمن يتفق

وإن يطلقن ففيه اختلفا ........ أوجبها قوم وقوم قد نفى

والابن إن لم يستطيع يكتسب ....... إنفاقه على أبيه يجب

لو كان وارثا له سواه ......... يلزم ذاك كله أباه

وبعد موت الأب يجعلنا .......... بحسب الميراث يقسمنا

والبعد إن كان له ينوبا ........ من حرة من أين ينفقونا

أمهم لكونهم أحرارا ....... أولى بهم تنفقهم جهارا

وسيد العبد فما عليه ......... شيء وأمر ذاك لا إليه

وقيل للأم بأن تستعملا ........ صبيها ولو أبوه كفلا

لأنه قيل لها ما للأب ......... من ابنه وقيل لا فانتخب

فإن تشأ تستعملنه عند من ......... يمنعها يلزمها تستأذنن

ويلزم الوالد في الإعطاء ........ عدل إلى البنات والأبناء

بحسب الميراث فيهم يقسم ....... عطاه والأم كذاك يلزم

وقيل لا يلزمها والأول ...... عندي هو القول وهو الأعدل

وإن يكن لفقره أعطاه ........ شيئا فلا يلزمه سواه

لأنه لم يقصد الإيثارا ........ فلا يقال أنه قد جارا

وإنما يمنع أن يؤثرن ........ بعضا على بعض هناك فاعلمن

وولد مال أبيه يسرقن ........ فليس للوالد أن يعوضن

لأن أبنه له قد ظلما ......... ولا يبيح ظلمه أن يظلما

ولم يكن عليه من تسوية ....... لسائر الوراث مثل الزوجة

٢٠٩ / ٦٤٦