باب الحضانة
الجزء ١ · صفحة ٢١١وذاك أن سائر الوراث ........ مختلفوا الأحوال في الميراث
والإرث للأولاد ثابت فما ........ نالوه بالعدل عليهم قسما
وحيثما كان الزمان دائرا ....... فالحق للوالد صار آخرا
فيلزم الإبن بأن يقوما ......... بوالديه واجبا محتوما
فينفقن عليهما إن عجزا ....... ويمنحن الكل أحسن الجزا
يبيع لو من ماله إن لم يجد ......... سوى الأصول في مقال قد وجد
كمثل بيعه لإنفاق الولد .......... قبل البلوغ وهو معنى متحد
وقد مضى قول بغير ما ذكر ....... وذا هو الصحيح عندي فاعتبر
وقيل للوالد أن ينزعنا ......... مل ابنه إن داع قد دعى
كالدين والتزويج والحج وما ...... يريد أن يأكله ليسلما
وبعضهم قد قال بالتحريج ....... في النزع للحج والترويج
وبعضهم يمنع ذاك مطلقا ........ فما له إلا الذي قد أنفقا
وابن أبي جابر يمنعنه ......... وكان باللص يسمينه
والضر بالإبن حرام أبدا ........ فمن أجاز لا ضر هناك منعه
وإنما يجيزه عند السعه ....... فإن يكن ضر هناك منعه
وشرطوا في صحة انتزاعه ........ حاجة والد إلى متاعه
واختلف المجوزون إن نزع ....... مال أبنه وهو مريض هل يقع