باب: السعيد والشقي وأحكامهما في الولاية والبراءة
الجزء ١ · صفحة ١١٩كذلك من صح فيه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا في أحد بعينه واسمه ، فهو كما صح عن الله ، لا فرق في صحة ذلك ولا علمه ، ولا يجوز الشك في ذلك ممن علم ذلك وصح معه .
فصل : وكذلك جميع ما صح في أحد بعينه هن كتاب من كتب الله الخالية ، أو عن أنبياء الله ورسله الخالية ، فالقول في تحقيق ذلك باسمه وعينه كالقول فيمن صح فيه من كتاب الله هذا الذي في أيدينا ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه إلينا ، لا فرق في ذلك ولا شك في علم ذلك ، والقول في جميع السعداء بالولاية لهم والبراءة مرت معاصيهم ، والقول في جميع الأشقياء بالبراءة منهم ، وقبول ما كان منهم من طاعة الله ، وموالاة ذلك منهم والرضى به ، فهذا ضرب من أحكام ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ، وهو حكم المعين المسمى بعينه .
----------------------------
1- ( 36) الأحزاب.
2- (68 ) القصص.