باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام
الجزء ١ · صفحة ١٥٧باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام
هذا الأمر على وجوه ، فأما ما كان من الأحداث التي لا يسع جهلها ، من إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها ، أو في شيء منها من الجملة ، فإذا كان الحدث من المحدث في إنكار الجملة أو شيء منها أو الشك فيها أوفي شيء منها ، أو الإنكار لشيء من تفسيرها مما يخرج من تفسير الجملة اللاحق بها ، من التوحيد أو الوعد والوعيد ، فإذا أنكر شيئا أو شك في شيء من ذلك ، مما لا يسعه الشك فيه ولا الجهل له ، إذا خطر بباله أو سمع بذكره وعرف معناه ، فكذلك إذا أن المحدث شيئا من ذلك ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله ولا الشك فيه ، وغير منفس في السؤال عنه ، وعلمه واجب عليه من حين ما يعرف ذلك منه ، ويعرف معنى ذلك ، وكذلك إذا خطر بباله أو سمع بذكر من يجحد شيئا من ذلك أو ينكره أو يشك فيه أوفي شيء منه ، فلا يسعه جهل معرفة ضلاله وخطئه ، فهذا وجه من وجوه معرفة الأحداث .