كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث والشاك في ذلك والمتولى عليه والحكم في المصر والأسماء

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

باب: البراءة في الظاهر ووجوه الأحداث والشاك في ذلك والمتولى عليه والحكم في المصر والأسماء

وأما البراءة في الحكم بالظاهر ، فإن براءة الشريطة كافية للعبد في جملة دينه ، وبراءته في الشريطة على ما وصفنا ، عما يلزمه من البراءة في حكم الظاهر ، حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة كفر أحد من الناس بعينه ، في حكم الحقيقة على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الحقيقة ، على ما وصفنا من حكم الحقيقة ، أو يصح معه كفر أحد من الناس بعينه في حكم الظاهر ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة في جملته من الهلكة ، في ترك براءة الحكم بالظاهر، وليس له ولا عليه بحث ولا سؤال عن أحد من الناس ، ما لم يعاين من أحد أو يصح معه فيه ما يصح به حدثه ، الذي يستحق به كفره .

والبراءة منه بما لا يسعه جهل معرفة كفره ، أو تقوم عليه الحجة مع علمه بحدثه ، بعلمه بحكم الحدث الذي ركبه ، من وجه ما تقوم عليه الحجة ، وإلا فهو سالم أبدا ببراءة الشريطة ، ما لم يتول في حال جهله بذلك ، أو شيء منه في جملة الخليقة عدوا لله ، قد استحق عنده البراءة في حكم دين الله بوجه يخرجه ذلك الحدث من الإيمان إلى الكفر فيتولاه ، بجهل أو بعلم أو بدين يدين به من ولايته ، أو يبرأ من أحد من المسلمين برأي أو بدين ، أو ممن لا يستحق البراءة من الخليقة ، من أجل براءة المتبرىء من ذلك المحدث ، فبرىء منه بدين أو برأي من أحد من العلماء برأي أو بدين ، أو وقف عن أحد من المسلمين ضعيف أو عالم بدين ، أو وقف

١٥٤ / ٢٩٣