كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

باب: أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق في ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

فأما السماع والمعاينة لهذه المعاني الأربعة لحدث المحدث ، فلا يختلفان ولا يختلف القول فيهما من العلم ، ولا يتأول فيهما أحد من المتأولين شيئا يخالف به الحق ، ولا يحتاجان إلى كلام ولا تأكيد ، غير أنه من سمع فقد قامت عليه حجة السمع ، ومن عاين فقد قامت عليه حجة العيان .

فصل : وأما الشهرة فقد تختلف معانيها ، في قلتها وكثرتها وصغرها وكبرها ، ولا تختلف أحكامها وإن اختلفت معانيها ، لأن من الشهرة ما يشهر في الآفاق والأمصار ، والبر والبحار ، وعامة الفجاج والأقطار ، ومن الشهرة ما شهر في مصر دون مصر ، و إقليم دون إقليم ، وقطر دون قطر ، لاذا شهرت في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر في بلد من المصر دون بلد ، ولا يشهر في كل بلد من تلك البلدان ، ولا جميع الفجاج منه والأقطار والأوطان ، ومن الشهرة ما يشهر في مصر دون مصر ، وإقليم دون إقليم ، وقطر دون قطر ، وإذا شهرت في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه ، وأوطانه وأقطاره ، ومن الشهرة ما يشهر ني محلة من البلد دون غيرها من المحال ، ويصح مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من النساء والرجال ، ومن الشهرة ما يشهر في دار من محال البلد دون غيرها من الدور ، وفي قصر من البلد دون غيره من القصور ، وتقوم الحجة على أهله دون غيرهم بذلك الخبر المشهور ، مما تجب به أحكام المشهورات ، من صحة المسموعات والمذكورات ، ومدار أحكام ذلك كله واحد عند من خصه حكم ذلك .

١٣٣ / ٢٩٣