باب: أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق في ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث
الجزء ١ · صفحة ١٣٤فصل : وغاية وجوب ذلك أن يصح عند من صح معه من أهل الآفاق ، ولو لم يجب على أحد من أهل الآفاق علم ذلك وغيره ، وغاية زوال الحكم في ذلك عمن خصه جهل ذلك ، إلا أن يصح معه علم ذلك بما لا يرتاب فيه ولا يشك ، ولو صح ذلك مع عامة أهل زمانه ، من الآفاق والأمصار ، والفجاج والأقطار ، والبر والبحار . وكذلك إذا كانت الشهرة في مصر دون مصر ، فلو علم ذلك وصح مع عامة أهل المصر ، إلا رجلا واحدا أو امرأة واحدة من أهل ذلك الزمان ، وذلك العصر والأوان والمصر والمكان ، ما كان علم جميع أهل المصر عليه حجة ، ولا له في اتباعهم في علم ذلك حجة .
١٣٤ / ٢٩٣