باب: أحكام البراءة والشهرة ومعانيها وأحكامها والفرق في ذلك بين شهرة الحدث والدعوى للحدث
الجزء ١ · صفحة ١٥٣وليس اختلاف الضعفاء والعوام اختلاف ، ولا إجماعهم بإجماع ، إذا اختلفوا فيما لا يكونون فيه حجة وأجمعوا على مثل ذلك .
والإجماع من العوام والضعفاء على صحة الحدث موجبا ذلك لصحته ، لأنهم الحجة في الأخبار ، لأن الأخبار الواقعة لا تحتاج إلى تفسير ولا حكم ، فالشهرة من العوام تصح ، ذلك ما لم يختلف فيه وليست الأحكام مثل ذلك .
---------------------------
1-(52-54) الحج.
١٥٣ / ٢٩٣