كتاب الاستقامة، الجزء الأول محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة

الجزء ١ · صفحة ٧٩

صحت له ، وما بين أحكام الشريطة التي تكون كافية للعبد عن ولاية الحقيقة وولاية حكم الظاهر وبراءة حكم الحقيقة وبراءة الحكم بالظاهر ، وما بين أحكام الولاية والبراءة بأحكام الظاهر التي إذا وجبت لم تنفع فيها حكام ولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، ومعرفة أحكام الخاص والعام من ذلك وفي ذلك ، لأن أحكام هذه الأصول من أصل الولاية والبراءة بالحقيقة و الشريطة وحكم الظاهر محتلفة أحكامها ، لا يجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين ، بعلم ولا بجهل ، ولا يجوز أن يحكم بحكم من أحكام هذه الأصول في أصل آخر غيره ، ولا يجوز إلا وضع هذه الأصول في مواضعها والحكم بأحكامها ، فمن خالف ذلك برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، لم يسعه ذلك وكان هالكا .

٧٩ / ٢٩٣