نفحات الرحمن في رياض القرآن (مبوب حسب السور) [ناقص] محمد بن إبراهيم سعيد كعباش

سورة المائدة

الجزء ٦ · صفحة ١٨

وقد اختلف العلماء في معنى «أو» أهي للتّنويع، فتكون العقوبة على حسب جناياتهم أم هي تدلّ على التّخيير بين الجزاءات، وللإمام أن يختار العقوبة التي يراها مناسبة للجريمة، ولكل من الرّأيين أدلته عند كل فريق، كما أنهم اختلفوا في معنى النّفي من الأرض، هل يتحقق بمجرّد حبسه، وإن بقي في أرض الجريمة، أم لابد من إخراجه إلى أرض غير التي أوقع فيها الجريمة، أم هو نفي من الأرض كلها، ولا يتحقق ذلك إلا بالموت؟؟ ولعلّ الأوفق لمعنى النّصّ -والله أعلم- هو أن ينفى المجرم إلى أرض يحسبها بالتّشريد والغربة بعيدا عن رهطه أو عصابته، فأين من هذه العقوبات الإلهية الرّادعة ما نسمّيه اليوم بمؤسسات إعادة التّربية، حيث يجد المجرم ما لا يجده -أحيانا- في منزله من أنواع المأكل والمشرب، وضروب من التّسلية، فلا يخرج من هذه المؤسسات إلا للعودة للجريمة وهكذا دواليك، فسبحان القويّ القاهر القائم بالقسط.

١٬٤٧٦ / ٦٬٧٦٧