سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

أي صلاة، أما صلاة الفرض فلا يزاد عليها، صلاة الفرض تبقى كما هي إذ هي محددة بركعاتها فلا يمكن أن يزاد عليها شيء، وأما إذا كانت صلاة نافلة فإنه بعدما يسلم من الركعتين يقوم للركعتين الباقيتين ويصلي كما شاء، إن نوى أن يصلي ركعتين نافلة مثلاً وسلّم منهما فليقم إلى ركعتين أخريين، فإن شاء زاد ركعتين أخريين، وهكذا إلى أن يفرغ مما أراده.

السؤال (8)

ما الحكمة من منع بيع الصرف إلا يداً بيد، وإذا كان ذلك لأجل وجود الربا في بيع الصرف إلا يداً بيد فأين يحدث الربا في ذلك بالضبط؟

الجواب:

الصرف دل الحديث الشريف على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد وذلك في قصة عمر بن الخطاب عندما جاء أحد بذهب وكان طلحة بن عبيد الله يريد أن يأخذه بورق أي بفضة، فكان يقلبه حتى يأتي خازني من الغابة، فقال عمر رضي الله عنه: لا أبرح مكانكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. أي الذهب بالفضة ربا إلا ها وها. وذلك لأن الذهب والفضة بسبب اشتراكهما في النقدية صارا جنساً واحداً، ومعنى ذلك أن النقود بسبب اشتراكها في النقدية وكونها جنساً واحداً لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يداً بيد، ولو كانت بعضها من فضة وبعضها من ذهب، أو كانت هذه النقود مثلاً نقوداً ورقية وكانت بعضها صرف دولة والأخرى صرف دولة أخرى فإنه لا بد من التقابض في المجلس وإلا كان ذلك ربا نسيئة وربا النسيئة مجمع على تحريمه من غير خلاف، والله تعالى أعلم.

السؤال (9)

الإباضية يُنسبون إلى عبدالله بن إباض هل هذه النسبة علم أم هي نسبة لاعتبارات أخرى، ومن هو عبدالله بن إباض؟

الجواب:

٨٢٩ / ١٬٣٦٠