الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠في المدن الكبيرة قد يصعب على الواحد منا معرفة أماكن الفقراء والمساكين فلهذا السبب قام بعض الشباب صندوق في كل مسجد لجمع زكاة الفطر من الناس على هيئة نقود في الأيام الأخيرة من رمضان على توزع بعد ذلك طعاماً قبل العيد بيوم أو يومين على فقراء ومساكين وهؤلاء الفقراء والمساكين أيضاً قد حددوا من قبل في عملية استبيان ميداني فما قولكم في هذا العمل؟
الجواب:
بما أن هذا العمل فيه تيسير للناس ويعطون هذه الزكاة في الوقت الذي يستحقون فيه عطائها، والذي يخرجها ولو أخرج نقداً إنما يخرج النقد لأجل شراء الطعام المشروع إعطاؤه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
السؤال (23)
ما قيمة الصاع بالنقود؟
الجواب:
لا نستطيع أن نحدد، لعل هو أعرف بقيمة الصاع، هذا أمر يعرفه من نزل السوق وعامل التجار، فالتجار هم الذين يعرفون قيمة الصاع، ويعرف ذلك من عاملهم.
السؤال (24)
هل يصح أن يكون الإخراج بعد صلاة العشاء بحيث تؤخر إلى الساعة الثانية عشر ليلاً؟
الجواب:
كما قلنا من العلماء من قال تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعلى هذا فإن أخرجها بعد المغرب من ليلة العيد فقد أخرجها وهي إن شاء الله تعالى مقبولة وخصوصاً مع العسر والشدة، ليس هنالك حرج في أن يؤخذ بهذا الرأي.
السؤال (25)
هل في الراتب الشهري زكاة؟
الجواب:
الراتب الشهري تجب زكاته إن بقي منه مقدار النصاب لم يستهلك حتى حال عليه الحول، أو ضُم إلى مال تخرج زكاته بحيث تخرج زكاة هذه الزيادة وهي هذا الراتب مع الأصل الذي يخرج زكاته من قبل.
السؤال (26)
أسرة عليها دين يصل إلى خمسة آلاف دولار ولديها سبعة أطفال فهل تأخذ من هذه الزكاة وتقضي هذا الدين، وهل تسقط عنهم زكاة الفطر؟
الجواب: