الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦لا، لا، لا، لا يصح ذلك، لأن هؤلاء كثير منهم ما يقصدون السلعة التي يشترونها، وإنما يقصدون التوصل إلى السحب، ونحن عرفنا عن أناس أنهم يشترون المشروبات الغازية لا لأجلها وإنما لأجل السحب، حتى أن منهم من يشتريها ويريقها لا يشربها ولكن لأجل أن يتوصل إلى السحب، وهذا يعني إنفاقاً للمال في ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، والإنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، فالذي يضيع ماله في ذلك هو مسئول عنه، والذي ينال المال بهذا الطريق أيضاً هو مسئول عنه، والله تعالى أعلم.
السؤال (3)
بعض الشركات تجعل بطاقات فكل من اشترى بمبلغ معين يحصل على بطاقة وإذا تجمعت هذه البطاقات يحصل بدلاً عنها سلعة معينة؟
الجواب:
إن كان ذلك بغير طريق السحب فلا حرج في ذلك. أما بطريق السحب فلا.
السؤال (4)
من دخل في هذا السحب وخرجت له هذه الجائزة وتبين له الحكم فيما بعد، كيف يتصرف في تلك الجائزة؟
الجواب:
عليه أن يتخلص مما أخذه بدفعه إلى فقراء المسلمين فإنه مال مجهول ربه، وكل مال جهل ربه ففقراء المسلمين أولى به.
السؤال (5)
خرجت لي جائزة من هذا النوع ومقدارها عشرون ألفاً فأردت أن أسد بها ديون الذين وقعوا في ديون ربوية، فهل يصح ذلك؟
الجواب:
إن كان أولئك غير تائبين وإنما وقعوا في الديون وتورطوا وهم لا يشعرون بألم الندم من أجل المعصية التي ألموا بها فلا يجوز أن يعطوا شيئاً من ذلك. أما إن كانوا تائبين ويريدون الخلاص ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلا فإن التائب يساعد على الخلاص مما وقع فيه من الورطات.
السؤال (6)