سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

أما المدارس فلا تعطى من الزكاة لأن الزكاة لها مصارف معينة، ولكن إن كان القائمون على التدريس فيها مستحقين للزكاة بحيث لا يجدون دخلاً كافياً لهم يسد حاجتهم فلا مانع من أن يعطوا من هذه الزكاة، فهم يستحقون من وجهين أولهما فقرهم لأن الفقر يجعل صاحبه مستحقاً للزكاة، والأمر الثاني كونهم قائمين على مصلحة فبذلك يكونون أحرياء بأن يعطوا من هذه الزكاة، ولا مانع من ذلك.

السؤال (13)

هل يعني ذلك فيما لو طلب من هؤلاء المدرسين أن يحبسوا أنفسهم لهذا التدريس ويعطوا راتباً شهريا ًمن هذه الزكاة، فهل يصح ذلك؟

الجواب:

لا حرج في ذلك لأن الحاجة داعية، لأنهم في هذه الحالة لا يجدون نفقة إلا من هذه الزكاة.

السؤال (14)

امرأة عجوز كبيرة في السن صامت ثلاثة أيام فقط من شهر رمضان الكريم وبسبب استعمالها للبخاخ تركت الصيام تقول لا تستطيع أن تطعم كل يوم مسكين ولا تستطيع أن تكفر ولا تستطيع أن تصوم بعد نهاية شهر رمضان، فهل يجوز أن تتبرع عنها امرأة فتدفع عنها هذه الكفارة؟

الجواب:

أولاً قبل كل شيء الله تعالى كلّف يسيراً، وأسقط عن عباده الآصار، ورفع عنهم الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وذلك من فضله تبارك وتعالى على هذه الأمة ومن ذلك أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه، الله تبارك وتعالى يقول (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) (التغابن: من الآية16)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا) (الطلاق: من الآية7)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

٨٧٨ / ١٬٣٦٠