سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

أما إن كان لا ينكر وجوب الصلاة ويدين لله تعالى بوجوبها ولكنه مع ذلك هو متهاون بها في هذه الحالة يكون كافراً كفر نعمة، ولا خير في بقائها عنده، ولكن لا نقول بأنه يحرم عليها أن تبقى عنده، وإن كان من الأفضل للمرأة المسلمة أن لا تبقى مع تارك الصلاة بأي حال من الأحوال.

هذه هي الحالة التي يجب أن تراعى، ومهما يكن فإننا نوصي دائماً، نوصي أولاً النساء أن لا يرضين بالارتباط إلا بمن يرتضى دينه وخلقه، ونوصي أولياء أمورهن أن لا يرضوا بربط مصير مولياتهم إلا بمصير من يرتضى دينه وخلقه، والله تعالى ولي التوفيق.

السؤال (2)

لكن قضية انفصالها عنه كيف تكون، لأنه قد لا يصغي إلى قولها ويرفض أن يطلقها؟

الجواب:

أما إن كان منكراً لفرضية الصلاة فلا تحتاج إلى أي عملية في الانفصال، لأن العقد من أوله عقد غير صحيح، وعليها أن تخرج من عنده.

وأما إن كان لا ينكر ففي هذه الحالة عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعلى القضاء الشرعي أن يراعي هذا الجانب، وأن لا يدفع بامرأة إلى أن تكون ضجيعة لثعبان من ثعابين جهنم والعياذ بالله.

السؤال (3)

كيف يتقبل الإنسان تجليات الله سبحانه وتعالى بالقبول والجمال والرضا من غير انفعال أو من غير رفض أو ضجر؟

الجواب:

المؤمن يرى كل ما يأتيه من قبل الله تبارك وتعالى حسنا، لأن الله تبارك وتعالى أولاً قبل كل شيء لا يسئل عما يفعل، فلا يجري عليه حكم من قبل أحد، هو الذي يحكم على غيره ولا يُحكم عليه من قبل أحد، ثم إن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير السميع البصير الذي أحاط بكل شيء علماً وخبرة، فتأتي أفعاله وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإن كنا نحن لا نعلمها.

٨٨٧ / ١٬٣٦٠