سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28 رمضان1424هـ 23/ 11/2003م

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

يجوز كلا الوجهين، يجوز أن تصام بعد العيد مباشرة أي بعد أول يوم من أيام العيد، ويجوز أن تؤخر إلى آخر الشهر، وأن تصام في وسط الشهر، وأن تصام مجتمعة، وأن تصام متفرقة، كل ذلك جائز.

السؤال (28)

أنا رجل متزوج منذ شهور معدودة وعند معاشرتي زوجتي أقوم بغسل موضع المعاشرة فقط لكنني علمت أن الطهارة لا تكتمل إلا بالاغتسال كاملاً، فأرجو أن تذكروا لي كيفية الطهارة بالشكل الصحيح، وهل هناك كفارة معينة بالنسبة إلى الأيام التي لم أغتسل فيها في رمضان، وما الكفارة التي تجب على زوجتي عندما بأنها حامل ولا تستطيع الصوم؟

الجواب:

هذا من الجهل، ونعوذ بالله تعالى من الجهل، على الإنسان أن يتعلم مسائل دينه.

الغسل من الجنابة لا بد فيه من تعميم الجسد كله بالماء، يتمضمض الإنسان ويستنشق بعد غسل موضع النجاسة، ثم يغسل رأسه، ثم يعمم جسده جميعاً بالماء، ويتتبع مغابن جسده أي الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين والسرة والرفغين وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلى أن يتتبعها الإنسان بيده حتى يصلها الماء مع تعميمه الجسد بأسره بالماء وعدم إبقاء ولا شعرة واحدة إلا وقد أصابها الماء.

وعليه قضاء ما صلاه بدون غسل من الجنابة، وكذلك على القول الذي نأخذ به ونعتمد عليه، عليه قضاء ما صامه وهو على جنابة وكذلك امرأته، والله تعالى أعلم.

السؤال (29)

ما هي القيمة الروحية والاجتماعية التي تصبغها صلاة العيد على الناس؟

الجواب:

٩٠٤ / ١٬٣٦٠