سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

هو إن كان يخشى القتل أو نحوه فإنما يباح له أن يتكلم بالكلام الذي يرضي خصمه أما الأفعال فأولاً من العلماء من يقول لا تقية في الأفعال، ومنهم من يبيح التقية في الأفعال فيما لم يضر بالغير ولا يؤدي إلى هدم الأخلاق، فليس لامرأة مثلاً أن ترضى إذا أكرهت على الزنا بها أن تمكن الزاني من أن يزني بها، كذلك إذا أجبر أحد أن يقتل أحداً ليس له أن يقتله بحال من الأحوال، أما أخذ مال الغير إن أجبر على ذلك وإلا كان معرضاً للقتل ونحوه في هذه الحالة أبيح له أن يأخذ من مال الغير أو أن يتلف مال الغير على أن يضمنه من ماله، أن ينوي الضمان ويؤدي إليه هذا الضمان.

السؤال (5)

ما نصيحتكم للمسلمين الذين يتعرضون لشيء من الإكراه للتخلي عن مبادئهم سواء كانوا رجالاً أو نساء، وما هي الطريقة المثلى التي يتعاملون بها مع هذه الظروف؟

الجواب:

٩٣١ / ١٬٣٦٠