الموضوع: الحج وما بعد الحج
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠الرمي قبل الفجر لا يعتد به، وإنما هنالك رخصة حسبما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها للظُعن أي للنساء، مع أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قدّمه النبي صلى الله عليه وسلّم في أغيلمة بني عبد المطلب أي في ضعفة أهله كان النبي صلى الله عليه وسلّم يطعن في أفخاذهم يقول: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. قد يمكن أن يقال بأن حديث أسماء مخصص لأن هذا في خطاب الضعفة من الرجال وذلك للنساء خاصة لأنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أباح للظعن، فإن كان هذا رجلاً فلا يرخص له وعليه أن يعيد الرمي وإن كان امرأة فهنالك رخصة للمرأة، والله تعالى أعلم.
السؤال (10)
هذا ليست لديه رخصة وفعلها، فما الحكم؟
الجواب:
يعتبر نفسه أنه لم يرم، وعلى هذا فليعد إن كان الوقت فيه سعة، وإن كان الوقت لم يبق ففي هذه الحالة عليه ما على من ترك الرمي وهو الدم، والله تعالى أعلم.
السؤال (11)
هل صحيح أن الأقرب إلى السنة بأن الإنسان في فترة الحج يستحب له أن يترك السنن الرواتب؟
الجواب: