الموضوع: الحج وما بعد الحج
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢بسبب الزحام نسي أن يصلي ركعتي الطواف بعد طواف الإفاضة، فما الحكم؟
الجواب:
فليصلهما متى ذكرها.
السؤال (15)
حتى لو تذكرهما هنا في عمان؟
الجواب:
فليصلهما.
السؤال (16)
من أدى العمرة من قبل فهل إذا حج عليه أيضاً أن يؤدي العمرة؟
الجواب:
لا يلزم، لا تتكرر العمرة أي لا يتكرر وجوبها، إنما تكون نافلة إذا أداها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، لا تكون واجبة في كل مرة من المرات. على أن العمرة نفسها اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو هي سنة، ومهما قيل فيها فإنها لا يتكرر وجوبها، ففي المرة الثانية تكون نافلة من النوافل. وله أن يحج من غير اعتمار.
السؤال (17)
رجل قرن بالحج مع العمرة لكنه تحلل نسياناً؟
الجواب:
ليعد إلى إحرامه وعلى كل حال إن كان لبس المخيط نسياناً ففي هذه الحالة إن كان لم يستمر من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل فلينزع المخيط وليلب ولا حرج عليه، وأما إن كان قصر أو حلق فعليه الفدية عن ذلك.
السؤال (18)
ما حكم من توفي ولم يوص بالحج، فهل على أولاده أن يؤدوا الحج عنه من أمواله أم من أموالهم؟
الجواب:
حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فقيل بأن من ما لم يوص بما يجب عليه من حقوق الله تعالى لا يكون واجباً على ورثته أن يؤدوا ذلك لا من أمواله ولا من أموالهم، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المالكية والحنفية وذهب إليه أصحابنا قالوا بأنه لا يجب عليهم أن يؤدوا وإنما يبقى الحق متعلقاً بذمته، لا يكون الحق متعلقاً بماله، هذا هو الذي ذهبوا إليه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يكون واجباً في ماله ولو لم يوص به، هذا مع الاتفاق بأن الحق إن كان من حقوق الناس فإنه يجب أن ينفذ من ماله ولو لم يوص به.